1ـ صلاة الاستسقاء: ، وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخُطبتين، ويجوز إدخاله دعاء الاستسقاء في خُطبة الجُمعة والدّعاء على المنبر. ويكون مثل صلاة العيد.
2ـ صلاة التّسابيح: وهي أربع ركعات وتقول في السّجود والرّكوع " سُبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر".
3ـ صلاةُ الأوّابين: قال (ص) ( من صلّى بعد المغربِ ست ركعات ولمْ يتكلّم فيما بينهنّ بسوءٍ ، عدلن له بعبادة إثني عشرة سنة) رواه التّرمذي.
4ـ صلاة التّهجّد: وقيل أنّه سنّة اللّيل أو قيام اللّيل، ، وتكون بعد صلاة العشاء ركعتان أو (12) ركعة مع صلاة الوتر، وبها تختتم الصّلاة، ويُفضّل قراءة أواخر سورة آل عمران. وقد يجوز الصّلاة بعد صلاة الوتر. قال (ص) (أفضل صلاةٍ بعد الفريضة صلاة اللّيل).
5ـ سجدة القُرآن (التّلاوة): ويكون بتكبيرة وسجدة واحدة، عند أبي حنيفة يُقرأ ثلاث مرّات " سُبحان ربّي الأعلى وبحمده" وعند الشّافعيّة يُقرأ مرة واحدة " سجدتُ وجهي للذي خلقهُ وشقّ سمعهُ وبصرهُ ولاحول ولا قوّة إلاّ بالله العظيم".
6ـ صلاة عقب الوضوء: أي عقب الطّهارة، وتكون ركعتين.
7ـ صلاة الاستخارة وقضاء الحوائج: وهما ركعتان، وتكون في أيّ وقت تحتاجه.
8ـ سجدة أو صلاة الشّكر: مُستحب، عند جمهور العُلماء، إلاّ أنّه تُكره بعد الصّلاة، ويُصلّى لحصول نعمة أواندفاع نقمة. وتكون صلاة ركعتين أو مثل سجدة التّلاوة.
9ـ سجدة السّهو: تكون بسجدتان، عند الشّافعيّة قبل السّلام تكبيرة ثّمّ سجدة ثُمّ يرفع الرّأس مع تكبيرة وسجدة ثانية ثُم رفع الرّس وتكبيرة ثُمّ السّلام. وعند الحنفيّة بعد السّلام على اليمين، يُقرأ التّشهد والسّلام فقط مرّة ثانية
10ـ صلاة كسوف الشّمس ( ذهاب ضوء الشّمس) وخسوف القمر (ذهاب ضوء القمر): سُنّة مؤكّدة، عموماً تُصلّى الاثنان جماعةً أو فُرادى، سرّاً أو جهراً، بخُطبة أو بلا خُطبة، لكن فِعلُها في المسجد أفضل. في رأي الحنيفة: أنّ الكُسوف يُندب أنْ يُصلّى النّاس فُرادى ركعتين كهيئة الصّلوات الأخرى مثل صلاة العيد والجُمعة والنّافلة، ويكون بلا
خطبة ولا آذان ولاإقامة ولا تكرار ركوع في كلّ ركعة، بل تكون فقط بركعة واحدة وسجدتان. والخُسوف : عند الحنفيّة والمالكيّة تُصلّى فُرادى كسائر النّوافل. وفي رأي الجمهور منهم الإمام مالك والشّافعي وأحمد وغيرهم تكون الكُسوف كما يلي: ركعتان ، في كلّ ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسُجودان، في الرّكعة الأولى تُقرأ سورة البقرة وفي الثّانية سورة آل عمران. والخُسوف: عند الشّافعي والحنابلة تكون بجماعة. عن المغيرة بن شعبة قال (إنكسفت الشّمس على عهد رسول الله (ص) يوم مات إبراهيم فقال النّاس إنكسفت لموت إبراهيم، فقال (ص) (إنّ الشّمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتهِ فإذا رأيتموهما فأدعوا الله وصلّوا حتى ينكشف) أخرجه البخاري. لقد إكتشف العلم أنّها مسألة فيزيائيّة وحتى أنّ وقوعهما تسببا خللاَ في توازن الطّبيعة فيحدث الفيضانات والعواصف وحتى الزّلازل.
11ـ صلاة سنّة النّهار(الضّحى): سُنّة، وتكون بعد خروج الشّمس، وهي ركعتان أو أربع ركعات.
12ـ صلاة الفجر: وتكون قبل شروق الشّمس، وهي ركعتان من السّنة. والأذان والإقامة: سنّة لصلاة الجماعة والفرد والقضاء، وقيل للإقامة أنّها سُنّة مؤكّدة في كُلّ صلاة، وقيل أيضاً أنّها واجب.
13ـ صلاة تحيّة المسجد: سُنّةٌ، وهي ركعتان ، تُصلّى عند دخول كلّ مسجدٍ وإن تكرّرت في اليوم الواحد. ولا تُصلّى في الأوقات المكروه، باستثناء يوم الجمعة لآنّه يومٌ خاص عند المسلمين، وحتّى أنّه يجوز قبل الخطبة الأولى لحديث صحيح عن جابر بن عبدالله (رض) قال : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله (ص) قاعدٌ على المنبر، فقعد سليك قبل أنْ يُصلّي، فقال (ص) له أركعت ركعتين؟ قال لا، وقال قُم فاركعها ) رواه مسلم.
14ـ الحيض والاستحاضة والنّفاس: فالحيض: أقلّه (3) أيّام وأكثره (10) ايّام مع لياليهِ. والاستحاضة: وهي الدّم الخارج بسبب المرض ونحوه، إذا جاء أقل من أيّام الحيض أعلاه أو زاد عليهِ إلى يوم الخامس عشر، وكذلك إذا زاد عن دم النّفاس وهي (40) يوماً ، فيكون حُكمه حُكم الرّعاف الدّائم وسلس البول، لا يمنع عنها الصّوم ولا الصّلاة ولا الوطء، وتتوضّأ لكل وقت. والنّفاس: هي الدّم الخارج عقيب الولادة والدّم الذي تراها الحامل ومدتها (40) يوماً. حُكم الحائظ والنّفساء : تسقط الصّلاة عليها دون أن تقضيها ويُحرّم عليها الصّوم ولكن بعد زوالها وطهارتها تقضي الصّوم علماً أنّه لا تجوز لهنّ قراءة القرآن ولامسّ المُصحف إلاّ من غلافها ولا تطوف بالبيت العتيق ولا تأتيها زوجها.
15ـ القصر والجمع في الصّلاة: تكون صلاة القصر في الظّهروالعصر والعشاء، أمّا الصّبح والمغرب فلا تقصير فيهما. والجمع عند الحنفيّة لا يجوز من غير عُذر كالنّوم والنّسيان، وفي عرفات والمُزدلفة. أمّ عند الشّافعي جائز بنوعيها أـ جمع تقديم، أي العصر إلى وقت الظّهر. ب ـ جمع تأخير، أي الظّهر إلى وقت العصر وبينهما تكون الإقامة. وعند الخوف والفزع يُصلّى صلاة الخوف، يُقصر الصّلوات فمثلاً عند هجوم العدو أو في الزّلازل والصّواعق والوباء والطّوفان ونحوه .وحتّى يُمكن الصّلاة بركوب الفرس والدّبابات وحتى يجوز الإيماء وغيرها لقولهِ تعالى (فإن جِفتم فضرجالاً أو رُكباناً)، ويّمكن بإمام أو إمامين، وبركعة واحدة وسجدتين وتشهد وسلام أو ركعتين. وهي مندوب أيضا.
2ـ صلاة التّسابيح: وهي أربع ركعات وتقول في السّجود والرّكوع " سُبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر".
3ـ صلاةُ الأوّابين: قال (ص) ( من صلّى بعد المغربِ ست ركعات ولمْ يتكلّم فيما بينهنّ بسوءٍ ، عدلن له بعبادة إثني عشرة سنة) رواه التّرمذي.
4ـ صلاة التّهجّد: وقيل أنّه سنّة اللّيل أو قيام اللّيل، ، وتكون بعد صلاة العشاء ركعتان أو (12) ركعة مع صلاة الوتر، وبها تختتم الصّلاة، ويُفضّل قراءة أواخر سورة آل عمران. وقد يجوز الصّلاة بعد صلاة الوتر. قال (ص) (أفضل صلاةٍ بعد الفريضة صلاة اللّيل).
5ـ سجدة القُرآن (التّلاوة): ويكون بتكبيرة وسجدة واحدة، عند أبي حنيفة يُقرأ ثلاث مرّات " سُبحان ربّي الأعلى وبحمده" وعند الشّافعيّة يُقرأ مرة واحدة " سجدتُ وجهي للذي خلقهُ وشقّ سمعهُ وبصرهُ ولاحول ولا قوّة إلاّ بالله العظيم".
6ـ صلاة عقب الوضوء: أي عقب الطّهارة، وتكون ركعتين.
7ـ صلاة الاستخارة وقضاء الحوائج: وهما ركعتان، وتكون في أيّ وقت تحتاجه.
8ـ سجدة أو صلاة الشّكر: مُستحب، عند جمهور العُلماء، إلاّ أنّه تُكره بعد الصّلاة، ويُصلّى لحصول نعمة أواندفاع نقمة. وتكون صلاة ركعتين أو مثل سجدة التّلاوة.
9ـ سجدة السّهو: تكون بسجدتان، عند الشّافعيّة قبل السّلام تكبيرة ثّمّ سجدة ثُمّ يرفع الرّأس مع تكبيرة وسجدة ثانية ثُم رفع الرّس وتكبيرة ثُمّ السّلام. وعند الحنفيّة بعد السّلام على اليمين، يُقرأ التّشهد والسّلام فقط مرّة ثانية
10ـ صلاة كسوف الشّمس ( ذهاب ضوء الشّمس) وخسوف القمر (ذهاب ضوء القمر): سُنّة مؤكّدة، عموماً تُصلّى الاثنان جماعةً أو فُرادى، سرّاً أو جهراً، بخُطبة أو بلا خُطبة، لكن فِعلُها في المسجد أفضل. في رأي الحنيفة: أنّ الكُسوف يُندب أنْ يُصلّى النّاس فُرادى ركعتين كهيئة الصّلوات الأخرى مثل صلاة العيد والجُمعة والنّافلة، ويكون بلا
خطبة ولا آذان ولاإقامة ولا تكرار ركوع في كلّ ركعة، بل تكون فقط بركعة واحدة وسجدتان. والخُسوف : عند الحنفيّة والمالكيّة تُصلّى فُرادى كسائر النّوافل. وفي رأي الجمهور منهم الإمام مالك والشّافعي وأحمد وغيرهم تكون الكُسوف كما يلي: ركعتان ، في كلّ ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسُجودان، في الرّكعة الأولى تُقرأ سورة البقرة وفي الثّانية سورة آل عمران. والخُسوف: عند الشّافعي والحنابلة تكون بجماعة. عن المغيرة بن شعبة قال (إنكسفت الشّمس على عهد رسول الله (ص) يوم مات إبراهيم فقال النّاس إنكسفت لموت إبراهيم، فقال (ص) (إنّ الشّمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتهِ فإذا رأيتموهما فأدعوا الله وصلّوا حتى ينكشف) أخرجه البخاري. لقد إكتشف العلم أنّها مسألة فيزيائيّة وحتى أنّ وقوعهما تسببا خللاَ في توازن الطّبيعة فيحدث الفيضانات والعواصف وحتى الزّلازل.
11ـ صلاة سنّة النّهار(الضّحى): سُنّة، وتكون بعد خروج الشّمس، وهي ركعتان أو أربع ركعات.
12ـ صلاة الفجر: وتكون قبل شروق الشّمس، وهي ركعتان من السّنة. والأذان والإقامة: سنّة لصلاة الجماعة والفرد والقضاء، وقيل للإقامة أنّها سُنّة مؤكّدة في كُلّ صلاة، وقيل أيضاً أنّها واجب.
13ـ صلاة تحيّة المسجد: سُنّةٌ، وهي ركعتان ، تُصلّى عند دخول كلّ مسجدٍ وإن تكرّرت في اليوم الواحد. ولا تُصلّى في الأوقات المكروه، باستثناء يوم الجمعة لآنّه يومٌ خاص عند المسلمين، وحتّى أنّه يجوز قبل الخطبة الأولى لحديث صحيح عن جابر بن عبدالله (رض) قال : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله (ص) قاعدٌ على المنبر، فقعد سليك قبل أنْ يُصلّي، فقال (ص) له أركعت ركعتين؟ قال لا، وقال قُم فاركعها ) رواه مسلم.
14ـ الحيض والاستحاضة والنّفاس: فالحيض: أقلّه (3) أيّام وأكثره (10) ايّام مع لياليهِ. والاستحاضة: وهي الدّم الخارج بسبب المرض ونحوه، إذا جاء أقل من أيّام الحيض أعلاه أو زاد عليهِ إلى يوم الخامس عشر، وكذلك إذا زاد عن دم النّفاس وهي (40) يوماً ، فيكون حُكمه حُكم الرّعاف الدّائم وسلس البول، لا يمنع عنها الصّوم ولا الصّلاة ولا الوطء، وتتوضّأ لكل وقت. والنّفاس: هي الدّم الخارج عقيب الولادة والدّم الذي تراها الحامل ومدتها (40) يوماً. حُكم الحائظ والنّفساء : تسقط الصّلاة عليها دون أن تقضيها ويُحرّم عليها الصّوم ولكن بعد زوالها وطهارتها تقضي الصّوم علماً أنّه لا تجوز لهنّ قراءة القرآن ولامسّ المُصحف إلاّ من غلافها ولا تطوف بالبيت العتيق ولا تأتيها زوجها.
15ـ القصر والجمع في الصّلاة: تكون صلاة القصر في الظّهروالعصر والعشاء، أمّا الصّبح والمغرب فلا تقصير فيهما. والجمع عند الحنفيّة لا يجوز من غير عُذر كالنّوم والنّسيان، وفي عرفات والمُزدلفة. أمّ عند الشّافعي جائز بنوعيها أـ جمع تقديم، أي العصر إلى وقت الظّهر. ب ـ جمع تأخير، أي الظّهر إلى وقت العصر وبينهما تكون الإقامة. وعند الخوف والفزع يُصلّى صلاة الخوف، يُقصر الصّلوات فمثلاً عند هجوم العدو أو في الزّلازل والصّواعق والوباء والطّوفان ونحوه .وحتّى يُمكن الصّلاة بركوب الفرس والدّبابات وحتى يجوز الإيماء وغيرها لقولهِ تعالى (فإن جِفتم فضرجالاً أو رُكباناً)، ويّمكن بإمام أو إمامين، وبركعة واحدة وسجدتين وتشهد وسلام أو ركعتين. وهي مندوب أيضا.